Modifié par :
- L'Annexe de l'Arrêté du ministre de la santé du 28 novembre 2013
- L'Arrêté du ministre de la santé du 16 août 2018
Article premier
Le présent cahier des charges s'applique à l'exercice de l'activité d'h
نقحت بـ :
- ملحق لقرار وزير الصحة مؤرخ في 28 نوفمبر 2013
- قرار من وزير الصحة المؤرخ في 16 أوت 2018
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على ممارسة نشاط حفظ الصحة.
الفصل 2
على معنى هذا الكراس مؤسسة حفظ الصحة هي كل شخص مادي أو معنوي يمارس لفائدة الغير عمليات تنظيف وإبادة الحشرات والجرذان والجراثيم.
الفصل 3 (نقح بملح