Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 novembre 2016, portant agrément de l’avenant n° 7 à la convention collective sectorielle de la mécanique générale et des stations de vente de pétrole

Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 novembre 2016, portant agrément de l’avenant n° 7 à la convention collective sectorielle de la mécanique générale et des stations de vente de pétrole

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود

 إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ،وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود، وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على