إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ،وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على