Le Ministre du Transport,
Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la république tunisienne à la convention, relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 d&eacu
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959، المتعلق بالملاحة الجوية
وعلى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959، ، المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الإتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944،
وعلى الأمــر عدد 201 لسنة 1959 المؤرخ