Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003, et notamment son article 66,
Vu le décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et des modalités d’application de l’article 58 de la loi n
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 66 منه،
وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم تنقيحه بالأمر ع