Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 et notamment son article 24, telle que modifiée et complétée par les articles 26, 27 et 28 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’ann&eacut
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول 26 و27 و28 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 25 فيفري 2006 المتعلق بضبط نسب وشروط خصم المساهمة لفائدة