Le ministre des finances,
Vu le décret du 28 août 1956, portant institution de la caisse d’épargne nationale tunisienne et publication du code de la caisse d’épargne nationale tunisienne, tel que modifié par les textes subséquents,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personn
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار القومي التونسي ونشر المجلة القانونية للعمل بهذا الصندوق كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى ا