Le ministre des finances,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment son article 26,
Vu l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et &agra
إن وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمير 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصل 26 منه.
وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط تسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة.
قررما يأتي: