Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique et notamment son article 3,
Vu le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l’agricul
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق تسييرها والمنقح بالأمر عدد 2406 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،
وعلى القرار المؤرخ