إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 6 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات والممضاة بتاريخ 18 فيفري 1977،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983