Arrêté du ministre des affaires sociales du 17 décembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides

Arrêté du ministre des affaires sociales du 17 décembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 6 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات والممضاة بتاريخ 18 فيفري 1977، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983