Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de la protection physique des personnes, notamment son article
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وخاصة الفصل 13 منه،
على الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخص