Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions du deuxième tiret de l’article 6, le deuxième tiret de l’alin
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام المطة الثانية من الفصل 6 والمطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 11 والفقرة الأولى من الفصل 28 والمطة الثانية من الفصل 29 والفصول 30 و32 و34 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعل