Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix et notamment son article 4,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des pri
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الرابع منه،
وعلى الأمــر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتلعق بالمواد والخدمات والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخ