Le Ministre de l'Economie Nationale;
Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;
Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif au régime de fixation des prix des p
ان وزير الاقتصاد الوطني
بعد اطلاعه على القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي بعد 1970 المتعلق باجراءات ضبط الاسعار وزجر المخالفات في المادة الاقتصادية
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 المتعلق بنظام ضبط اسعار المنتوجات والبضائع والخدمات
وعلى الأمر عدد 135 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 المتع