Les ministres de l'intérieur et du transport,
Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 13,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 2000
إن وزيري الداخلية والنقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة على الفصل 13 منه،
وعلى الأمــر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى الأمــر عدد 439 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 والمتعلق بضبط قائمة المواد الخطرة التي ي