Modifié par :
- Décret n° 2000-2890 du 7 décembre 2000
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 11,
Vu le décret n° 75-342
نقح بـ :
- الأمــر عدد 2890 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمــر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى