Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
إن وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية، كما تم تنقيحه وإ