La ministre des finances et le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment ses articles 50 ter, 206 et 207,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 févr
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الدينية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها، وخاصة الفصول 50 ثالثا و206 و207 منها،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 201