La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu les conventions en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus conclues entre la Tunisie et les autres pays,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
ان وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاص