Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique et notamment son article 3,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portan
إنّ وزيــر الفلاحـــة،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عــــــدد 30 لسنــــــة 1999 المـــــــؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة ال