Le ministre des transports et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le Code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, notamment son article 131,
Vu l’avis du Conseil de la concurrence.
Arrêtent :
Article premier
Le pr&eacu
إنّ وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009، وخاصة الفصل 131 منها،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل
يضبط هذا القرار التعريفة القصوى لشحن البضائع وتفريغها ومناولتها وحراستها بالموانئ البحرية التجارية. ت