Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et no
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقـانون عدد 122 لسنة 1994 الم