La ministre des finances, le ministre de l’intérieur, le ministre des transports et le ministre des technologies de la communication,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73- 81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou compl&e
إن وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 76 منها،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،