La ministre des finances et la ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-11 du 25 février 1988, portant création de l’Agence nationale de mise en valeur et d’exploitation du patrimoine archéologique et historique, telle que modifiée et complétée par les t
إن وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثّقافية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعّلق بإحداث الوكالة القومية لإحياء واستغلال التّراث الأثري والتّاريخي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وآخرها القانون عدد 35 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أفريل 2019 وخاصة الفصل 3 منه.
قــررتا ما يلــي:
الفصل ال