الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 80956
تاريخ الحكم 2019/04/11
الحمد لله وحده، باسم الشعب التونسي؛
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة تأمين المعاليم القانونية إلى كتابة محكمة الحكم المطعون فيه بتاريخ 2018/9/27 تحت ع39254