قرار تعقيبي عدد 80956 بتاريخ 11 افريل 2019 : الاختصاص الحكمي للجرائم الإرهابية

قرار تعقيبي عدد 80956 بتاريخ 11 افريل 2019 : الاختصاص الحكمي للجرائم الإرهابية

قرار تعقيبي عدد 80956 بتاريخ 11 افريل 2019 : الاختصاص الحكمي للجرائم الإرهابية

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 80956 تاريخ الحكم 2019/04/11  الحمد لله وحده، باسم الشعب التونسي؛  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة تأمين المعاليم القانونية إلى كتابة محكمة الحكم المطعون فيه بتاريخ 2018/9/27 تحت ع39254