إن رئيسة بلدية المهدية ، بعد إطلاعها على :
القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية ،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لموازين الجماعات العمومية المحلية ،
و على القانون الأساسي عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و المتعلق بإصدار مجلة الته