قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جويلة 2022 يتعلق بمنع الانتصاب الفوضوي لألعاب الأطفال بالمنطقة البلدية

قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جويلة 2022 يتعلق بمنع الانتصاب الفوضوي لألعاب الأطفال بالمنطقة البلدية

قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جويلة 2022 يتعلق بمنع الانتصاب الفوضوي لألعاب الأطفال بالمنطقة البلدية

إن رئيسة بلدية المهدية ، بعد إطلاعها على : القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية ، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لموازين الجماعات العمومية المحلية ، و على القانون الأساسي عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و المتعلق بإصدار مجلة الته

التفاصيل

المرجع: Déc 9/2022
تاريخ النشر: 11/07/2022
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة