قرار عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 20 نوفمبر 2018 يتعلق بقرار مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 يتعلق بمنع ممارسة أي نشاط تركیز أكشاك وخیام أو غیرھا أمام المؤسسات والمقرات الإدارية على الأرصفة وبعدد من الطرقات العامة

قرار عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 20 نوفمبر 2018 يتعلق بقرار مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 يتعلق بمنع ممارسة أي نشاط تركیز أكشاك وخیام أو غیرھا أمام المؤسسات والمقرات الإدارية على الأرصفة وبعدد من الطرقات العامة

قرار عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 20 نوفمبر 2018 يتعلق بقرار مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 يتعلق بمنع ممارسة أي نشاط تركیز أكشاك وخیام أو غیرھا أمام المؤسسات والمقرات الإدارية على الأرصفة وبعدد من الطرقات العامة

إن رئیـس بلديــة ّجمــال بعد اطلاعـه على ، -على الأمر العلي المؤرخ في 19 فیفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية ّجمال، - على القانون الأساسي عـ29ـدد لسنة 2018  المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلیة ، - وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر والمنقح بال

التفاصيل

المرجع: Déc 5/2018
تاريخ النشر: 21/11/2018
الدولة: تونس

مجال النشاط