قرار عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتحويل اعتماد داخل العنوان الأول من ميزانية بلدية الزريبة لسنة 2020

قرار عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 20 يتعلق بتحويل اعتماد داخل العنوان الأول من ميزانية بلدية الزريبة لسنة 2020

قرار عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 20 يتعلق بتحويل اعتماد داخل العنوان الأول من ميزانية بلدية الزريبة لسنة 2020

إن رئيس بلدية الزريبة بعد إطلاعه على : - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤيّخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلّة الجماعات المحلية . - مجلّة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع التصوص التي نقحتها أو تمّمتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 ولمتعلق بقا

التفاصيل

المرجع: Déc 34/2020
تاريخ النشر: 03/12/2020
الدولة: تونس

مجال النشاط