قرار عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على ميرزانية بلدية الزريبة لسنة 2021

قرار عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على ميرزانية بلدية الزريبة لسنة 2021

قرار عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على ميرزانية بلدية الزريبة لسنة 2021

إن رئيس بلدية الزريبة بعد إطّلاعه على : - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 2020 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلّة الجماعات المحلية. - مجلّة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها واخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 ولمتعلّق

التفاصيل

المرجع: Déc 33/2020
تاريخ النشر: 03/12/2020
الدولة: تونس

مجال النشاط