إن رئيس بلدية الزريبة بعد إطّلاعه على :
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 2020 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلّة الجماعات المحلية.
- مجلّة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها واخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 ولمتعلّق