قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بإزالة كل الإحداثات بالملك العام

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بإزالة كل الإحداثات بالملك العام

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بإزالة كل الإحداثات بالملك العام

إن رئيس بلدية أكودة بعد إطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية . وعلى الأمر المؤرخ في 09 جانفي1957 المتعلق بإحداث بلدية أكودة. وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته. وعلى القانون