إن رئيس بلدية بوحجلة،
بعد اطلاعه على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018.
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها.
وعلى الأمر المؤرخ في 12 مارس 1957 المتعلق بإحداث بلدية بوحج