قرار عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بالترخيص في استغلال محطة سيارات الأجرة" لواج "بالمهدية

قرار عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بالترخيص في استغلال محطة سيارات الأجرة" لواج "بالمهدية

قرار عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بالترخيص في استغلال محطة سيارات الأجرة" لواج "بالمهدية

إن رئيسة بلدية المهدية بعد اطلاعها على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 227 منه، و على القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وعلى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المهدية وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس