إن رئيسة بلدية المهدية
بعد اطلاعها على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 227 منه،
و على القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
وعلى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المهدية
وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس