قرار عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 22 نوفمبر 2020  يتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

قرار عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 22 نوفمبر 2020  يتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

قرار عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 22 نوفمبر 2020  يتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

إن رئيس بلدية بوعرقوب، بعد اطلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، و على مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة

التفاصيل

المرجع: Déc 22/2020
تاريخ النشر: 22/11/2020
الدولة: تونس

مجال النشاط