إن رئيس بلدية بوعرقوب، بعد اطلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
و على مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة