قرار عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بتنقيح قرار كراء المعدات التابعة لبلدية الهوارية

قرار عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بتنقيح قرار كراء المعدات التابعة لبلدية الهوارية

قرار عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بتنقيح قرار كراء المعدات التابعة لبلدية الهوارية

إن رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه: - على دستور الجمهورية التونسية. - وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية . - وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. - وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997