الجمهوريّة التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 311531
تاريخ القرار: 17 نوفمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: " --------------- " مقره " ---------------- " نائب