قرار تعقيبي عدد 311401 بتاريخ 20 جانفي 2014 : نمو ثروة

قرار تعقيبي عدد 311401 بتاريخ 20 جانفي 2014 : نمو ثروة

قرار تعقيبي عدد 311401 بتاريخ 20 جانفي 2014 : نمو ثروة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311401 تاريخ القرار: 20 جانفي 2014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي   أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التاليى بين: المعقبة: الادارة العامة للمراقبة الحبائية في شخص ممثلها القانونى ـ مقرها الكائن بشارع الهادى شاكر عدد 93 - تونس ، من جهة