الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية: 489
تاريخ القرار 4 ماي 2022
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين
المدعية : الشركة ********** في شخص ممثلها القانوني
مقرها : ***************
من جهة
المدعى عليها : شركة ********** في شخص ممثلها القان