الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316549-316568
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: مركز " --------------- " في شخص ممثله القانوني نائبه الأستاذ " ------------