قرارتعقيبي عدد 316549 -316568 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : التعويض عن وفاة حاصلة بسبب أخطاء صادرة عن الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات العمومية

قرارتعقيبي عدد 316549 -316568 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : التعويض عن وفاة حاصلة بسبب أخطاء صادرة عن الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات العمومية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316549-316568  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: مركز " --------------- " في شخص ممثله القانوني نائبه الأستاذ " ------------