الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315951
تاريخ القرار: 15 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الخامسة القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ***********، مقره الكائن بمکاتبه بشارع ********، عدد ***، تونس،
من جهة، والمعقب ضدهما:
1)******