Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abandonnées au profit des contribuables, les créances au titre de la taxe sur la valeur locative, les taxes d'entretien et d'assai
باسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الأول
يقع التخلي لفائدة المطالبين بالأداء عن الديون المتعلقة بالأداء على القيمة الكرائية ومعاليم الاعتناء والتطهير والمعلوم التعويضى الموظفة من قبل الجماعات المحلية بعنوان سنة 1996 وما قبلها وذلك بالنسبة إلى أصل المعاليم التي لا تفوق 30 دينارا في ا