Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à l'article 47 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite e
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أضيفت للفصل 47 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وللتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي فقرة 3 كما يلي:
الفصل 47 فقرة 3 (جديدة)
كما تنطبق أحكام الفصلين