Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires des retraités et survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988,la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 وبالقانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990 وبالقانون عدد 71 لسنة 19