Loi n° 2008-56 du 4 août 2008, portant modification de la loi n° 99 - 64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d’intérêt excessifs

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Le premier paragraphe de l’article premier de la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d’intér&ec

Loi n° 2008-56 du 4 août 2008, portant modification de la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d’intérêt excessifs

قانون عدد 56 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بتنقيح القــانون عدد64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة وتعوض بما يلي : الفصل الأول (فقرة أولى جديدة)  يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند

التفاصيل

المرجع: L 2008/56
تاريخ النشر: 04/08/2008
الدولة: تونس

وثائق مرجعية