Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Le premier paragraphe de l’article premier de la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d’intér&ec
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة)
يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند