Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'article 6 de la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, à au conseil
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل 1
ألغي الفصل 6 من القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 6 (الجديــد)
يترأس فخامة رئيس الجمهورية