Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne :
Vu la loi n° 68-112 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتلعق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتلعق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضا