Modifiée et complétée par :
- Loi n° 95-19 du 6 février 1995, portant création de l'agence de promotion de l'investissement extérieur
- Loi n° 2010-25 du 17 mai 2010
Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté :
Le Président de la
نقح و تمم بـ :
- القـانون عدد 19 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
- القـانون عدد 25 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الاتي نصه :
الفصل الاول (نقح بالفصل الاول من القـانون عدد 25 لسنة 2010 مؤرخ في