Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
L'Assemblée Nationale ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Les articles 3 et 7 de la loi n° 73-24 du 7 mai 1973 instituant un régime d’épargne-logement sont abrogés e
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الاتى نصه :
الفصل 1
الغي الفصلان 3 و 7 من القانون عدد 24 لسنة 1973 المؤرخ في 7 ماي 1973 المتعلق باحداث نظام للادخار السكني و عوضا بالأحكام التالية :
الفصل 3 (الجديد)
احدث صندوق قومي للادخار السكني يضبط قانونه الاساسي بأمر و