Loi n° 73-24 du 7 mai 1973, instituant un régime d'épargne-logement

Modifiée par : Loi n° 76-36 du 18 février 1976 Loi n° 89-18 du 22 février 1989 Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;  L'Assemblée Nationale ayant adopté,  Promulguons la loi dont la teneur suit :  Article

Loi n° 73-24 du 7 mai 1973, instituant un régime d'épargne-logement

قانون عدد 24 لسنة 1973 مؤرخ في 7 ماي 1973 يتعلق باحداث نظام للادخار السكني

نقح ب :  القانون عدد 36 لسنة 1976 مؤرخ في 18 فيفري 1976 القانون عدد 18 لسنة 1989 مؤرخ في 22 فيفري 1989  باسم الشعب ،  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الأمة ،  أصدرنا القانون الآتي نصه :  الفصل 1  سعيا وراء تشجيع بناء المساكن وتحسينها احدث نظام للادخار السكني لفائدة

التفاصيل

المرجع: L 1973/24
تاريخ النشر: 07/05/1973
الدولة: تونس

وثائق مرجعية