Modifiée par :
Loi n° 76-36 du 18 février 1976
Loi n° 89-18 du 22 février 1989
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article
نقح ب :
القانون عدد 36 لسنة 1976 مؤرخ في 18 فيفري 1976
القانون عدد 18 لسنة 1989 مؤرخ في 22 فيفري 1989
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
سعيا وراء تشجيع بناء المساكن وتحسينها احدث نظام للادخار السكني لفائدة