قانون عدد 35 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بإتمام القـانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

قانون عدد 35 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بإتمام القـانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

قانون عدد 35 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بإتمام القـانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد  تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 (جديد) ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 (جديد) من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسن