باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 (جديد) ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 (جديد) من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسن